اسألوا أهل الذكر
كثرة الحلف بالله .. إثم
الحكمة من توريث المرأة نصف الرجل
[size=18]* يسأل حسن رأفت من القناطر الخيرية
لي صديق كثير الحلف ويسبق يمينه حديثه ونصحته أن يمتنع عن كثرة الأيمان فقال هذه الأيمان يسامحني الله فيها لأنني لا أقصدها لذاتها وإنما هي أيمان لغو فهل صحيح وما حكم الشرع فيها ؟!
** يجيب الشيخ اسماعيل نصار وكيل وزارة الاوقاف بالجيزة: يقول الله تعالي "ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم"
ويقول سبحانه "ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم" والحلف بإعتبارالمحلوف عليه.
* حلف علي واجب أو ترك حراما وهذا تأكيد لما كلف الله به فمن وقع فيما حرم الله به وهو أقسم علي البعد عنه كان الأثم والعقاب فيه مضاعفا وكذلك إذا حلف علي فعل أمر أوجبه الله عليه ثم يبر بيمينه فأثمه مضاعف ويعاقب علي ذلك.
* حلف علي ترك أمر واجب أو حلف أن يفعل شيئا محرما فواجبه في هذا القسم ألا يبر به لأن اليمين يمين معصية كمثل من يحلف علي ايذاء الوالدين وعقوقهما أو منع ذي حق حقه أو حلف ألا يأكل من طعام مباح طيب.. وهناك من يحلفون بالمخلوقات نحو الكعبة والمشايخ والأباء والنعمة وتربة الأباء وغير ذلك فهذه أيمان غير منعقدة ولا كفارة فيها بل هي منهي عنها نهي تحريم أما المنعقد فهو اليمين بالله أو بصفة من صفاته فاذا حنث فيه ففيه الكفارة إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فان لم يستطع فصيام ثلاثة أيام وذلك ان الأيمان بالله يريدها تعظيم الخالق مصداقا لقوله تعالي "ذلك كفارة أيمانكم اذا حلفتم" فالذي حلف علي ترك واجب أو أن يفعل شيئا محرما فعليه ان يفعل ما فيه وليكفر عن يمينه فقد ثبت في الحديث الصحيح ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: "من حلف علي يمين فرأي غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه" والأيمان مبنية علي العرف والنية لا علي مدلولات اللغة فمن حلف لايأكل لحما فأكل سمكا لا يحنث وان سماه الله لحما طريا.. وكذا من يحلف غيره بيمين علي شيء فالعبرة بنية المحلف لا الحالف.. فقد روي مسلم وابن ماجه عن النبي صلي الله عليه وسلم قال "اليمين علي نية المستحلف" وهناك يمين يقال له يمين غموس وهو يمين يراد به تغيير الحق أو يقصد به الخيانة والغش كمن يحلف علي سلعة أنها طيبة جيدة وهو يعلم أنها رديئة تالفة فهذا اليمين الكاذب لا يكفرها عتق ولا صدقة ولا صيام بل لابد من التوبة وأداء الحق والاستقامة قال تعالي: "لاتتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتذل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم"
* يسأل يوسف يوسف عاشور موظف بهيئة قناة السويس وعادل طاهر من شركة النصر للبترول بالسويس. : أحيانا يأخذ بعض الموظفين دواء للعلاج وقبل تناوله يشفي بفضل الله تعالي فيقوم البعض باستبداله من بعض الصيدليات بأدوات تجميل افيدونا حتي يتسني لنا بذل النصيحة للسائلين.
وبعضهم يتصدق به للمرضي الفقراء وبعضهم يستبدله من إحدي الصيدليات بدواء لأحد أفراد أسرته فما حكم الشرع في ذلك أفيدونا حتي يتسني لنا بذل النصيحة للسائلين؟
** يجيب الدكتور كمال بربري حسين محمد مدير عام مديرية أوقاف السويس: الدواء الذي يصرف خاص بالمرضي فلا يجوز استبداله بأدوات تجميل لأن الشركات رصدت هذا المال من أجل علاج موظفيها ولم ترصده من أجل أدوات التجميل والموظف الذي يفعل ذلك آثم بتصرف هذا والصيدلي الذي يفعل ذلك مخالف للصواب لأن هذا المال مخصص للمرضي ويعد هذا استخداماً للمال في غير ما وضع له.. أما استبداله بدواء آخر فلا حرج في هذا الأمر ولو كان لأحد أفراد الأسرة.. ويجوز كذلك التبرع به للمرضي الفقراء لسد حاجتهم .
* يسأل علي محمد سعيد من سوهاج: لماذا حدد الشرع نصيب المرأة في الميراث نصف ميراث الرجل؟!
** يجيب الشيخ زكريا نور من علماء الأزهر: نظر الإسلام للمرأة وقوامة الرجل عليها.. وأمره لوليها بالانفاق عليها وذلك قبل زواجها.. وأمره بعد زواجها لزوجها بالانفاق عليها.. وخلاصة أمرها ان نصف ميراث الرجل الذي تأخذه لا تنفق منه شيئا.. أما الرجل فهو المنفق دائما في كل الحالات ويبقي معها ارثها.. أفلا يكون الإسلام بهذا قد اعتني بالمرأة عناية خاصة لأن نصيبها الذي تحصل عليه عن طريق الميراث لا تنفق منه شيئا.. بل الرجل هو الذي ينفق عليها بعد الزواج.. وقبل الزواج وليها هو الذي ينفق عليها لهذا جعل الإسلام المرأة لها نصف الرجل